المادة 34
مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded
Article 34 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/34/