المادة 34
مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: اذا لم يعترض المكلف او مدير المالية على التبليغ المشار اليه في المادة السابقة خلال عشرين يوما من تاريخ استلام هذا التبليغ تصبح الضريبة نهائية ويصار الى تحصيلها بالشروط المحددة فيما يلي:
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/34/