The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Legislative decree No. 245 of 6 Nov 1942. Published in Official Gazette issue 4042 of 11 Nov 1942. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

مادة 35: خلال عشرين يوما من تاريخ استلام التبليغ المتضمن قرارات اللجنة يحق للاشخاص او الشركات التي يعنيها الامر ان تستأنف هذه القرارات بكتاب مضمون توجهه الى رئيس اللجنة. ويحق لمدير المالية ان يستأنف في ذات المهلة كل قرار تتخذه اللجنة يراه مجحفا بحقوق الخزينة ان المكلف الذي فرضت عليه الضريبة حكما وفاقا للفقرة الثالثة من المادة 31 المتقدمة الذكر لا يحق له ان يستأنف الضريبة المفروضة عليه الا اذا قدم جميع الاثباتات التي من شأنها ان تقيم البرهان على الرقم الحقيقي لارباحه الاستثنائية او الاضافية.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/35/