Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4042 تاريخ 11/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: خلال عشرين يوما من تاريخ استلام التبليغ المتضمن قرارات اللجنة يحق للاشخاص او الشركات التي يعنيها الامر ان تستأنف هذه القرارات بكتاب مضمون توجهه الى رئيس اللجنة. ويحق لمدير المالية ان يستأنف في ذات المهلة كل قرار تتخذه اللجنة يراه مجحفا بحقوق الخزينة ان المكلف الذي فرضت عليه الضريبة حكما وفاقا للفقرة الثالثة من المادة 31 المتقدمة الذكر لا يحق له ان يستأنف الضريبة المفروضة عليه الا اذا قدم جميع الاثباتات التي من شأنها ان تقيم البرهان على الرقم الحقيقي لارباحه الاستثنائية او الاضافية.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/191019/article/35/