Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4064 تاريخ 27/01/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الرسم السنوي عن الرخص المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والذي تخضع له معامل الكبريت والقداحات , يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 250 ل.ل. (مايتين وخمسين ليرة لبنانية)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191120/article/2/