المادة 30
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا المرسوم بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى
Article 30 of Legislative decree No. 25 of 4 May 1943. Published in Official Gazette issue 4080 of 12 May 1943. Status: repealed.
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا المرسوم بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/30/