المادة 31
مادة 31: للعامل المصاب او اصحاب الحق من بعده ان يستفيدوا بملء الحق من المعونة القضائية وتعفى التقارير الطبية والتصريحات عن الحادث من رسوم التمغة
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى
Article 31 of Legislative decree No. 25 of 4 May 1943. Published in Official Gazette issue 4080 of 12 May 1943. Status: repealed.
مادة 31: للعامل المصاب او اصحاب الحق من بعده ان يستفيدوا بملء الحق من المعونة القضائية وتعفى التقارير الطبية والتصريحات عن الحادث من رسوم التمغة
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/31/