Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا المرسوم بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/30/