المادة 30
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا المرسوم بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.
مادة 30: تسقط دعوى التعويض المنصوص عليها في هذا المرسوم بمرور سنة من تاريخ الحادث او ختام تحقيق حاكم الصلح او التوقف عن دفع التعويض الموقت
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/30/