المادة 32
مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح, ولا طبيبا تابعا للمشروع او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب - المعين من قبل رئيس المشروع وفقا للمادة 20
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 25 of 4 May 1943. Published in Official Gazette issue 4080 of 12 May 1943. Status: repealed.
مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح, ولا طبيبا تابعا للمشروع او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب - المعين من قبل رئيس المشروع وفقا للمادة 20
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/32/