المادة 32
مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح, ولا طبيبا تابعا للمشروع او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب - المعين من قبل رئيس المشروع وفقا للمادة 20
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4080 تاريخ 12/05/1943. الحالة: ملغى.
مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح, ولا طبيبا تابعا للمشروع او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب - المعين من قبل رئيس المشروع وفقا للمادة 20
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/32/