المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 3740 تاريخ 28/08/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3740 of 28 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 3740 تاريخ 28/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/191483/article/2/