The whole text

مرسوم رقم 3740 تاريخ 28/08/2000 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 3740 of 28 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد علي محمد دياب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3740 تاريخ 28/08/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/191483/article/3/