المادة 3
مادة 3: تدفع وزارة السياحة إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8312 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تدفع وزارة السياحة إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/193413/article/3/