المادة 3
مادة 3: تدفع وزارة السياحة إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع وزارة السياحة إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/193413/article/3/