The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 154 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني, ان تقدم لمجلس النقد والتسليف الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في "تعليمات " تصدر عن وزير المالية, شرط ان لا يتعارض هذا الطلب مع احكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ الخامسة/التاسعة/195السادسة يصدق على صحة هذه الاحصاءات التي يقدمها كل مصرف الممثل المسؤول عنه

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/8/