Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على المصارف التي تمارس نشاطها في لبنان, مهما كان شكلها القانوني, ان تقدم لمجلس النقد والتسليف الاحصاءات التي تطلب منها وفقا للنماذج وضمن المهل التي تحدد في "تعليمات " تصدر عن وزير المالية, شرط ان لا يتعارض هذا الطلب مع احكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ الخامسة/التاسعة/195السادسة يصدق على صحة هذه الاحصاءات التي يقدمها كل مصرف الممثل المسؤول عنه

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/8/