The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Legislative decree No. 154 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: في حالة تأخير تقديم الاحصاءات المطلوبة, يجوز لوزير المالية, بعد انذار المصرف المتأخر, ان يشطب اسمه من لائحة المصارف المقبولة من الحكومة وان يطلب ملاحقته امام القضاء. وللمحكمة ان تحكم على المتأخر بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة والف ليرة لبنانية

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/9/