Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: في حالة تأخير تقديم الاحصاءات المطلوبة, يجوز لوزير المالية, بعد انذار المصرف المتأخر, ان يشطب اسمه من لائحة المصارف المقبولة من الحكومة وان يطلب ملاحقته امام القضاء. وللمحكمة ان تحكم على المتأخر بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة والف ليرة لبنانية

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/9/