The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 119 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.

المادة 31

المادة 31: تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/31/