المادة 48
مادة 48: يعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم. ويشترط في حال عدم تقديم الحدث لبطاقة هويته ان يستند القاضي الى تقرير طبي صادر عن طبيب تعينه المحكمة لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 48: يعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم. ويشترط في حال عدم تقديم الحدث لبطاقة هويته ان يستند القاضي الى تقرير طبي صادر عن طبيب تعينه المحكمة لهذه الغاية.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/48/