المادة 5
يسحب كل ترخيص باشغال واستثمار الاملاك العمومية البحرية اذا لم يسدد المرخص له كامل الغرامات والبدلات المحددة وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي وفي المواعيد المعينة فيه.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 5 of Legislative decree No. 144 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
يسحب كل ترخيص باشغال واستثمار الاملاك العمومية البحرية اذا لم يسدد المرخص له كامل الغرامات والبدلات المحددة وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي وفي المواعيد المعينة فيه.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194115/article/5/