المادة 5
يسحب كل ترخيص باشغال واستثمار الاملاك العمومية البحرية اذا لم يسدد المرخص له كامل الغرامات والبدلات المحددة وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي وفي المواعيد المعينة فيه.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
يسحب كل ترخيص باشغال واستثمار الاملاك العمومية البحرية اذا لم يسدد المرخص له كامل الغرامات والبدلات المحددة وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي وفي المواعيد المعينة فيه.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194115/article/5/