المادة 6
تهدم التعديات التي لم تسو اوضاعها وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي على نفقة ومسؤولية صاحبها, وتضع الدولة يدها على الملك العام المشغول بدون اي تعويض .
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 144 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. Status: repealed.
تهدم التعديات التي لم تسو اوضاعها وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي على نفقة ومسؤولية صاحبها, وتضع الدولة يدها على الملك العام المشغول بدون اي تعويض .
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194115/article/6/