المادة 6
تهدم التعديات التي لم تسو اوضاعها وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي على نفقة ومسؤولية صاحبها, وتضع الدولة يدها على الملك العام المشغول بدون اي تعويض .
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
تهدم التعديات التي لم تسو اوضاعها وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي على نفقة ومسؤولية صاحبها, وتضع الدولة يدها على الملك العام المشغول بدون اي تعويض .
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194115/article/6/