The whole text

قانون القضاء العدلي No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Judicial Organisation Law. Legislative decree No. 150 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Supplemented by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 12 · the Lebanese University's text

    يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

    يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

    والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

المادة 26 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/26/