المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدر على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11137 of 9 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدر على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195860/article/2/