المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدر على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدر على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195860/article/2/