المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا, اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 11137 of 9 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا, اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195860/article/3/