المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا, اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا, اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195860/article/3/