Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة المياه والطاقة, وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196006/article/2/