المادة 10
مادة 10: لا تقبل الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير والاستئناف .
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى
Article 10 of Legislative decree No. 3 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 10: لا تقبل الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير والاستئناف .
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/10/