Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: لا تقبل الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة اية طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير والاستئناف .

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/10/