المادة 6
مادة 6: تطبق لدى المحكمة الادارية الخاصة الاصول المتبعة امام مجلس شورى الدولة. الا انه لا يجوز لها ان توقف تنفيذ القرارات الادارية. فاذا تضمنت المراجعة طلب وقف التنفيذ احيلت الاوراق الى مجلس الشورى للبت بهذا الطلب بحسب الاصول الموجزة.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 3 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 6: تطبق لدى المحكمة الادارية الخاصة الاصول المتبعة امام مجلس شورى الدولة. الا انه لا يجوز لها ان توقف تنفيذ القرارات الادارية. فاذا تضمنت المراجعة طلب وقف التنفيذ احيلت الاوراق الى مجلس الشورى للبت بهذا الطلب بحسب الاصول الموجزة.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/6/