The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 3 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: يمارس رئيس المحكمة الادارية الخاصة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 والمتعلقة بتعيين الخبراء.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/7/