Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: تطبق لدى المحكمة الادارية الخاصة الاصول المتبعة امام مجلس شورى الدولة. الا انه لا يجوز لها ان توقف تنفيذ القرارات الادارية. فاذا تضمنت المراجعة طلب وقف التنفيذ احيلت الاوراق الى مجلس الشورى للبت بهذا الطلب بحسب الاصول الموجزة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/6/