All legislation

مرسوم Decree No. 2924 01/12/1992

Unofficial English title

Exempting the materials and equipment needed for renovating and equipping tourist establishments from customs duties

Official title, in Arabic اعفاء المواد والتجهيزات اللازمة لترميم المؤسسات السياحية وتجهيزها من الرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2924 of 1 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1992. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2924
Date
01/12/1992
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1992, p. 1174-1175
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2924 تاريخ 01/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية المواد والتجهيزات التي تستوردها الفنادق والدارات المفروشة (موتيل), المعتبرة مؤسسة سياحية والمرخص لها بقرار من وزير السياحة, والمتضررة من جراء الاحداث في لبنان, بهدف ترميمها وتجهيزها على ان يتم الاعفاء في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير السياحة وبعد انهاء المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 2

تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والتصاميم والفواتير والمستندات اللازمة الى مجلس الاعلى للجمارك الذي يقوم بدراستها بدراستها ويقدمها مشفوعة برأيه الى وزير المالية.

المادة 3

لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم يجب ان تجري المعاملات الجمركية باسم الفندق او الموتيل المستورد وان يتعهد صاحب العلاقة خطيا بتأدية الرسوم والغرامات المتوجبة في حال اساءة استعمال المواد والتجهيزات المستوردة وذلك تحت طائلة ملاحقته وفقا لاحكام الفقرة 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.

المادة 4

يشترط على كل فندق او موتيل يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يستمر استثماره كفندق او موتيل خمس سنوات على الاقل واذا تغيرت وجهة استعماله قبل انقضاء هذه المدة تستوفي منه الرسوم التي يكون قد اعفى منها.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش

Related

More from the same year.

1992