المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.
نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 2152 of 21 Jan 1992. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1992. No repeal recorded in our sources.
يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.
المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/5/