Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.

المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/5/