المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.
نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل او بطلب من وزير العدل.
المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/5/