المادة 6
تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس . وينوب عن الرئيس عند غيابه نائب الرئيس .
نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 2152 of 21 Jan 1992. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1992. No repeal recorded in our sources.
تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس . وينوب عن الرئيس عند غيابه نائب الرئيس .
المادة 6 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/6/