Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تتخذ القرارات في المجلس بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس . وينوب عن الرئيس عند غيابه نائب الرئيس .

المادة 6 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/6/