المادة 3
لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 5 of 19 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1967. No repeal recorded in our sources.
لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/3/