المادة 3
لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لكل صاحب حساب دائن بالليرات اللبنانية او بأي عملة اخرى ان يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد خمسة الاف ليرة خلال المدة المذكورة في المادة الثانية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/3/