المادة 4
بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثالثة يحق لكل صاحب حساب دائن ان يستعمل رصيد حسابه لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 5 of 19 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 50 of 22 Jun 1967. No repeal recorded in our sources.
بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثالثة يحق لكل صاحب حساب دائن ان يستعمل رصيد حسابه لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بختلف وسائل الدفع المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/4/