المادة 5
يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الانفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بوسائل الدفع المألوفة بأستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق ايضا لكل مستفيد من اعتماد مصرفي ان يستعمل الاعتماد الممنوح له ضمن حدود الانفاق الحاصل بينه وبين المصرف , لشراء السلع اللازمة ولدفع بدل الخدمات المؤداة له وذلك بوسائل الدفع المألوفة بأستثناء الاوراق النقدية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 19/06/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/197871/article/5/