المادة 17
للهيئة أن تتعاقد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن التعاقد.
مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 No repeal recorded
Article 17 of Decree No. 11244 of 25 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Nov 2003. No repeal recorded in our sources.
للهيئة أن تتعاقد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن التعاقد.
المادة 17 من مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/198100/article/17/
Explained in: The Traffic Authority (TMV) and Decree 11244 of 2003