المادة 17
للهيئة أن تتعاقد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن التعاقد.
مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للهيئة أن تتعاقد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بشأن التعاقد.
المادة 17 من مرسوم رقم 11244 تاريخ 25/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/198100/article/17/
شرح الموضوع في: هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمرسوم 11244 لعام 2003