All legislation

مرسوم Decree No. 4782 22/06/1966

Unofficial English title

Determining the conditions for benefiting from special State aid and facilities to encourage the building of popular housing

Official title, in Arabic بتحديد شروط الاستفادة من المساعدات والتسهيلات الخاصة التي تقدمها الدولة- لتشجيع بناء المساكن الشعبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4782 of 22 Jun 1966. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Jul 1966. Articles: 11. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4782
Date
22/06/1966
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1966, p. 932-934
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (the text)
مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/10/1967 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 4782 تاريخ 22/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن للمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عنها في الفقرتين -ج- د- من المادة الثانية من قانون الاسكان, في حال اعتبارها مقبولة وفقا لاحكام المرسوم رقم 4781 تاريخ 22 حزيران 1966 الحصول على مساعدات وتسهيلات خاصة بالاضافة الى المساعدات والتسهيلات المحددة في المادتين 8 و9 من قانون الاسكان. تكون المساعدات الخاصة بشكل اعانات نقدية والتسهيلات الخاصة بشكل قروض متوسطة وطويلة الاجل.

المادة 2

مادة 2: يمكن للمؤسسات والهيئات , المشار اليها في الفقرة - جمن المادة الثانية من قانون- الاسكان, الحصول على اعانات وقروض في آن واحد. يمكن للمؤسسات والهيئات والشركات المشار اليها في الفقرة - د- من قانون الاسكان ان تستفيد من القروض دون الاعانات . لا تعطى الاعانات النقدية الا من اجل بناء مساكن لفئة المعوزين او لفئة ذوي الدخل المتواضع. تعطى القروض لاجل بناء مساكن للفئات الثلاث المشار اليها في قانون الاسكان.

المادة 3

مادة 3: ان الاعانات النقدية والقروض تعطى على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 تكون المبالغ القصوى للاعانات النقدية والقروض كما يلي: آ- الاعانات النقدية: - 20 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين. - 10 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. ب - القروض : - 20 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين - 15 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. - 15 ل.ل. للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المحدود.

المادة 4

مادة 4: تعطى القروض بفوائد تكون معدلاتها حسب الجدول التالي: 1- للمساكن المعدة للمعوزين وذوي الدخل التواضع: - لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 3% في السنة - لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 3،5% في السنة - لغاية 15 سنة فائدة متوازية 4% في السنة 2- للمساكن المعدة لذوي الدخل المحدود: - لغاية 5 سنوات فائدة متوازية 4% في السنة - لغاية 10 سنوات فائدة متوازية 4،5% في السنة - لغاية 15 سنة فائدة متوازية 5% في السنة

المادة 5

مادة 5: تدفع الاعانات النقدية والقروض من الصندوق الخاص بالاسكان وفقا للاصول المحددة في نظام ذلك الصندوق وبالشروط التالية: 25% من قيمة القرض والاعانة بعد التحقق من اكمال اساسات المساكن المقامة على ارض تخص الهيئة او المؤسسة او الشركة المعنية. - رصيد القرض والاعانة بعد التحقق من اتمام اقامة هيكل البناء.

المادة 6

مادة 6: تؤخذ بعين الاعتبار الاعانات والقروض عند تحديد سعر المسكن.

المادة 7

مادة 7: تسدد القروض مع فوائدها باقساط سنوية متساوية.

المادة 8

مادة 8: على المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة ان تقدم لقاء القروض كفالة مصرفية او تأمين عقاري تحدد شروطه في اتفاق القرض

المادة 9

مادة 9: في حالة عدم دفع احد الاقساط السنوية في موعده تستحق جميع الاقساط الباقية.

المادة 10

مادة 10: تحدد بمروسم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرتين ج- ه- من المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود

Related

More from the same year.

1966