المادة 30
مادة 30: تبلغ قرارات مجلس التأديب الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها والا فيعتبر قرار مجلس التأديب نافذا حكما.
نظام القضاة والمساعدين القضائيين No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 8 of 15 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 53 of 29 Dec 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: تبلغ قرارات مجلس التأديب الى وزير العدل وعليه ان يؤمن تنفيذها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها والا فيعتبر قرار مجلس التأديب نافذا حكما.
المادة 30 من نظام القضاة والمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/199625/article/30/