المادة 2
مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.
مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 772 of 22 Dec 1952. Published in Official Gazette issue 53 of 31 Dec 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان الضمانات البالغة مئتي ليرة يجب ان تدفع نقدا في الصندوق المركزي في ادارة الهاتف ويمكن ان تستبدل بكفالات عقارية لا تقل عن الف ليرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/199649/article/2/