المادة 3
مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.
مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 772 of 22 Dec 1952. Published in Official Gazette issue 53 of 31 Dec 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز ان يبقي امناء الصناديق اي مبلغ في صناديقهم يزيد على الضمانة التي يقدمونها.
المادة 3 من مرسوم رقم 772 تاريخ 22/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/199649/article/3/